آقا ضياء العراقي

284

شرح تبصرة المتعلمين

وأمّا الشرط الثالث وهو بيعه عامين فالظاهر تسلَّم الجواز من كلماتهم ، ويدلّ عليه أيضا قوله في نصّ أبي الربيع المتقدمة من قوله : « وإذا بيع سنتين أو ثلاثا فلا بأس ببيعه بعد أن يكون فيه شئ من الخضرة » « 1 » . وقد يتوهم الاستدلال أيضا ببعض المطلقات المشتملة على شراء أزيد من السنة قبل أن يبلغ ، حيث أن إطلاقها يشمل صورة ظهورها قبل البلوغ إلى حدّ الأمن من الآفة أو الاحمرار والاصفرار . ولكن لا يخفى أنّ التعليل في مثلها من قوله : « إن لم يخرج في هذه السنة يخرج من قابل » « 2 » يوجب قوة إطلاقها لقبل الظهور أيضا ، على وجه لا يبقى مجال تقييدها ببعد الظهور وقبل البلوغ إلى الحدّ المزبور الذي هو مورد الكلام ، فلا محيص حينئذ إمّا من الأخذ بإطلاقه ، أو طرح سنده رأسا ، فلا شهادة حينئذ فيه مع تعيين الطرح سندا كما هو المشهور عند المعرضين عن إطلاقه وإن استشكلنا فيه سابقا . اللهم [ إلاَّ ] أن يقال : إن طرح صدر الرواية المشتملة على التعليل غير ملازم لطرح ذيلها ، فيؤخذ بإطلاق الذيل بعد تقييده ببعد الظهور بقرينة مفهوم الرواية السابقة أو للإجماعات المحكيّة ، فتدبّر . * * * وكيف كان ( ولو فقد الجميع فقولان : ) فعن جمع من القدماء ، وعن العلاَّمة أيضا في بعض كتبه على المحكي أنّه لا يصحّ وعن الغنية « 3 » والمبسوط « 4 » دعوى الإجماع عليه .

--> « 1 » وسائل الشيعة 13 : 4 حديث 7 باب 1 من أبواب بيع الثمار . « 2 » وسائل الشيعة 13 : 7 حديث 21 باب 1 من أبواب بيع الثمار . « 3 » الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : 525 . « 4 » المبسوط 2 : 113 .